728x90 شفرة ادسنس

  • اخر الاخبار

    السبت، 26 مارس 2016

    إتفـــــاقية مناهضـــــة التعذيـــــــب

    كتبت فداء الشيخ
    اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ) هو صك دولي لحقوق الإنسان ، في إطار الاستعراض للأمم المتحدة ، والذي يهدف إلى منع التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة حول العالم .

    تلزم الاتفاقية الدول على اتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها ، و يحظر على الدول لنقل الناس إلى أي بلد حيث هناك سبب للاعتقاد بأنهم سيتعرضون للتعذيب .
    اعتمد على نص الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984 [1 ] ، وبعد تصديق الدولة الطرف 20 ، [2 ] أنه دخل حيز التنفيذ في 26 حزيران 1987. [1 ] 26 يونيو ومن المسلم به الآن بوصفه اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب ، تكريما للاتفاقية . اعتبارا من شهر سبتمبر عام 2013، اتفاقية لديه الدول الأطراف 154 . العهد يتبع هيكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي ) ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( العهد الدولي ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ، مع ديباجة و 33 مادة، موزعة على ثلاثة أجزاء :

    ويعرف الجزء الأول (المواد 1-16) التعذيب (المادة 1) ، وتلزم الأطراف إلى اتخاذ تدابير فعالة ل منع أي عمل من أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية (المادة 2) . وتشمل هذه ضمان أن التعذيب يعتبر جريمة جنائية (المادة 4 )، وإنشاء الولاية القضائية على أعمال التعذيب التي ارتكبتها أو ضد مواطني الطرف ( المادة 5 )، وضمان أن التعذيب يعتبر جريمة تستوجب تسليم المجرمين (المادة 8 ) ، وإنشاء الولاية القضائية العالمية في محاولة حالات التعذيب التي لا يمكن فيها تسليمه إلى جلاد المزعومة (المادة 5 ) . ويجب على الأطراف التحقيق فورا في أي ادعاء التعذيب (المادتان 12 و 13)، و يجب أن يكون ضحايا التعذيب حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض (المادة 14) . ويجب على الأطراف أيضا حظر استخدام الأدلة التي تنتجها التعذيب في محاكمها (المادة 15 ) ، و ممنوعون من ترحيل ، أو تسليم refouling الناس إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد أنهم عرضة للتعذيب (المادة 3) .

    وتلتزم الأطراف أيضا لمنع أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والتحقيق في أي ادعاء من مثل هذه المعاملة ضمن ولايتها القضائية (المادة 16) .

    الجزء الثاني (المواد 17 - 24 ) يحكم الإبلاغ و رصد الاتفاقية والخطوات التي اتخذتها الأطراف لتنفيذ ذلك. فإنه يؤسس لجنة مناهضة التعذيب (المادة 17)، و يخوله سلطة التحقيق في مزاعم التعذيب المنهجي (المادة 20 ) . كما ينشئ آلية لتسوية المنازعات بين الأطراف اختياري (المادتان 21 ) ويسمح الأطراف للاعتراف باختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد بشأن انتهاكات الاتفاقية من قبل طرف (المادة 22 ) .

    الجزء الثالث (المواد 25 - 33 ) يحكم التصديق ، دخول حيز النفاذ، و تعديل الاتفاقية . فإنه يشمل أيضا آلية التحكيم الاختياري لتسوية المنازعات بين الأطراف .
    ضجة -اخبارمصر -اخبارعربيةخبارعاليمة-حوادث-اعلانات -زياء و جمال و انوثة- اسلاميات-اقتصاد-المجلس-اخبارمصر-التعليم والصحة-اخبارمصر-رياضة-اخبارمصر-سياسة-اخبارمصر-اخبارعالمية-اخبارعربية






    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: إتفـــــاقية مناهضـــــة التعذيـــــــب Rating: 5 Reviewed By: Unknown
    Scroll to Top